الشيخ جعفر كاشف الغطاء
305
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
مع منع المولى وأحد الوالدين . ومع الجهل لا يجب الفحص ( إلا فيما ينافي خدمة المولى ) ( 1 ) . المبحث الثاني عشر : في صلاة الجماعة وفيها أبحاث : الأوّل : في بيان حكمها وهي شرط في الجمعة ، وواجبة فيها تعييناً في مقام التعيين ، وتخييراً في مقام التخيير . وتجب في صلاة العيدين مع شروط عينيّة الجمعة ( وعلى من لا يدري كيفيّة صلاة المنفرد ، ومن الزم بمعاوضة أو نذر أو نحوهما ) ( 2 ) ومع الخلوّ عن الشروط لا تجب فيها ، كما لا تجب في زمان الغيبة وما أشبهها ، والظاهر استحبابها . ولا تجوز في النوافل الأصليّة سوى صلاة الاستسقاء ، وفي صلاة الغدير قول ( 3 ) ، وإن وجبت بالعارض لعقد معاوضةٍ أو لنذرٍ ونحوه . وتُستحبّ ما لم تجب لذلك في الفرائض اليوميّة ، وصلاة الآيات ، وإن استحبّت بالعارض كإعادة مُستحبة مع الإمام ، أو لاحتياط فيها أو في قضائها ، وفي صلاة الجنازة . ويؤم الرجال مثلهم ، والنساء ، والمشتبه بينها وبينهم ، صغاراً وكباراً . ولا يؤم النساء سوى النساء ، لا في الاستدامة كما إذا عرضَ للإمام عارض ولا في الابتداء ، وإن استحبّت لتكريرها ، أو لكونها صلاة جنازة على صغير لم يبلغ الستّ .
--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 3 ) الكافي في الفقه : 160 .